الميرزا جواد التبريزي
27
تنقيح مباني العروة ( الصوم )
الأوّل : أن يصوم على أنّه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه ، سواء نواه ندباً ، أو بنيّة ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك . ولو انكشف بعد ذلك أنّه كان من رمضان أجزأ عنه ، وحسب كذلك . الثاني : أن يصومه بنيّة أنّه من رمضان ، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع . الثالث : أن يصومه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاء مثلاً . وإن كان من رمضان كان واجباً . والأقوى بطلانه أيضاً [ 1 ] . الرابع : أن يصومه بنيّة القربة المطلقة ، بقصد ما في الذمّة وكان في ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غيره ، بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيّته فالأقوى صحّته ، وإن كان الأحوط خلافه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 21 ، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الحديث 4 .